الشيخ نجم الدين الطبسي

120

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الفصل الثاني حبس السارق الأشل ، والأقطع لو سرق من هو أقطع اليدين والرجلين فحكمه الحبس كما أفتى بذلك الشيخ الطوسي في النهاية وابن البراج في الكامل - على ما في المختلف - والعلامة الحلي في القواعد ، وقوّاه في التحرير واستدل له الفاضل الهندي في كشف اللثام وصاحب الجواهر وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ؛ وان كان خلاف المشهور ، ونفاه صريحا جمع كابن إدريس والمحقق في النافع والشرائع والعلّامة في المختلف والأردبيلي في المجمع ، وجمع من المعاصرين ، وإليك كلمات من أفتى فيه بالحبس ، ثم كلمات من خالفهم . الروايات 1 - البيهقي : « أخبرنا أبو حازم وأبو نصر بن قتادة ، قالا : أنبأ أبو الفضل الكرابيسي ، أنبأ أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو الأحوص ، ثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ ، قال : أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق ، فأمر به عمر أن يقطع رجله ، فقال علي رضي اللّه عنه : انما قال اللّه عز وجل : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ « 1 » . . » فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إمّا أن تعزّره واما أن تستودعه السجن ، قال : استودعه السجن . » « 2 » 2 - شرح منتهى الإرادات : « روي عن أبي سعيد المقبري عن أبيه ، قال : حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق ، فقال لأصحابه ما ترون في هذا ؟ قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين ( ع ) ، قال : أقتله إذن ، وما عليه القتل بأيّ شيء

--> ( 1 ) . المائدة : 33 . ( 2 ) . السنن الكبرى 8 : 274 - كنز العمال 5 : 553 ح 13928 - المحلى 11 : 355 .